ستة مسائل عن الجماع في نهار رمضان
مما لا يخفى على الجميع أن حكم من جامع زوجته نهار رمضان عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتاليين أو إطعام ستين مسكيناً.
والسؤال :
1 - إذا جامع الرجل زوجته أكثر من مرة وفي أيام متفرقة هل يصوم عن كل يوم شهرين ، أم أن الشهرين تكفي عن كل ما جامع فيه من عدد الأيام.
2 - إذا كان لا يعلم أن من جامع زوجته عليه الحكم المذكور أعلاه، وإنما كان يعتقد أن كل يوم يجامع فيه زوجته يقضيه بيوم واحد فقط فما الحكم في ذلك ؟
3 - هل على الزوجة مثلما على الزوج ؟
4 - هل يجوز أن يدفع فلوساً بدلاً من الإطعام ؟
5 - هل يجوز أن يطعم مسكيناً واحداً عنه وعن زوجته ؟
6 - فيما لو لم يجد أحداً يطعمه هل يجوز أن يدفعها فلوساً لإحدى الجمعيات الخيرية مثل جمعية البر بالرياض، أو إحدى الجمعيات الأخرى؟ .
الحمد لله
من يجب عليه الصوم :
أولاً: إذا جامع زوجته نهاراً في رمضان مرة أو مرات في يوم واحد فعليه كفارة واحدة إذا كان لم يكفر عن الأولى، وإذا جامع في أيام من رمضان نهاراً فعليه كفارات على عدد الأيام التي جامع فيها .
ثانياً: تجب عليه الكفارة بالجماع ولو كان جاهلاً أنه تلزمه الكفارة بالجماع .
ثالثاً: على الزوجة الكفارة بالجماع كذلك إذا كانت مطاوعة لزوجها في ذلك ، أما المكرهة فلا شيء عليها.
رابعاً: لا يجوز أن يدفع فلوساً عن الإطعام ولا يجزئه ذلك.
خامساً: يجوز أن يطعم مسكيناً واحداً نصف صاع عن نفسه ونصف صاع عن زوجته، ويعتبر ذلك واحداً من ستين مسكيناً عنهما جميعاً.
سادساً: لا يجوز دفعها إلى مسكين واحد، ولا إلى جمعية البر أو غيرها؛ لأنها قد لا توزعها على ستين مسكيناً، والواجب على المؤمن أن يحرص على براءة ذمته من الكفارات وغيرها من الواجبات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 10/320
مما لا يخفى على الجميع أن حكم من جامع زوجته نهار رمضان عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتاليين أو إطعام ستين مسكيناً.
والسؤال :
1 - إذا جامع الرجل زوجته أكثر من مرة وفي أيام متفرقة هل يصوم عن كل يوم شهرين ، أم أن الشهرين تكفي عن كل ما جامع فيه من عدد الأيام.
2 - إذا كان لا يعلم أن من جامع زوجته عليه الحكم المذكور أعلاه، وإنما كان يعتقد أن كل يوم يجامع فيه زوجته يقضيه بيوم واحد فقط فما الحكم في ذلك ؟
3 - هل على الزوجة مثلما على الزوج ؟
4 - هل يجوز أن يدفع فلوساً بدلاً من الإطعام ؟
5 - هل يجوز أن يطعم مسكيناً واحداً عنه وعن زوجته ؟
6 - فيما لو لم يجد أحداً يطعمه هل يجوز أن يدفعها فلوساً لإحدى الجمعيات الخيرية مثل جمعية البر بالرياض، أو إحدى الجمعيات الأخرى؟ .
الحمد لله
من يجب عليه الصوم :
أولاً: إذا جامع زوجته نهاراً في رمضان مرة أو مرات في يوم واحد فعليه كفارة واحدة إذا كان لم يكفر عن الأولى، وإذا جامع في أيام من رمضان نهاراً فعليه كفارات على عدد الأيام التي جامع فيها .
ثانياً: تجب عليه الكفارة بالجماع ولو كان جاهلاً أنه تلزمه الكفارة بالجماع .
ثالثاً: على الزوجة الكفارة بالجماع كذلك إذا كانت مطاوعة لزوجها في ذلك ، أما المكرهة فلا شيء عليها.
رابعاً: لا يجوز أن يدفع فلوساً عن الإطعام ولا يجزئه ذلك.
خامساً: يجوز أن يطعم مسكيناً واحداً نصف صاع عن نفسه ونصف صاع عن زوجته، ويعتبر ذلك واحداً من ستين مسكيناً عنهما جميعاً.
سادساً: لا يجوز دفعها إلى مسكين واحد، ولا إلى جمعية البر أو غيرها؛ لأنها قد لا توزعها على ستين مسكيناً، والواجب على المؤمن أن يحرص على براءة ذمته من الكفارات وغيرها من الواجبات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 10/320
الإثنين ديسمبر 01, 2014 4:10 am من طرف heba suleiman
» ماجستير إدارة العلاقات العامة المهني المصغر 1 – 10 مارس 2014 م - كوالالمبور - ماليزيا
الأحد ديسمبر 29, 2013 5:42 am من طرف heba suleiman
» فوائــــــــــــــــد الشاي الاخضـــــــــــــــر
الثلاثاء مارس 01, 2011 12:07 pm من طرف ابن السنة
» علاج سرعة القذف ، القذف المبكر ، القذف السريع
الثلاثاء مارس 01, 2011 11:36 am من طرف ابن السنة
» أختي المسلمة :
الخميس فبراير 17, 2011 9:40 am من طرف huda
» الشكـــــــر
الثلاثاء فبراير 15, 2011 12:22 pm من طرف huda
» يارب اصلح نياتنا وسرائرنا
الثلاثاء فبراير 15, 2011 12:17 pm من طرف huda
» أخــــــــــتاه لماذا تبكين؟
الثلاثاء فبراير 15, 2011 9:28 am من طرف huda
» زلـــة لســـــآن ..تفقـــدك إنســــآن
الثلاثاء فبراير 15, 2011 9:20 am من طرف huda