زكاة الفطر
زكاة الفطر : أي الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان .
وهي واجبة على كل مسلم ، صغير أو كبير ، ذكر أو أنثى ، حر أو عبد .
روى البخاري ومسلم عن عمر رضي الله عنهما قال :
"فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر
أو صاعا من شعير" .
حكمتها :
شرعت زكاة الفطر في شعبان ، من السنة الثانية من الهجرة لتكون طهرة للصائم
مما عسى أن يكون وقع فيه من اللغو والرفث ، ولتكون عونا للفقراء والمعوزين .
على من تجب :
تجب على الحر المسلم ،المالك لمقدار صاع ، ويزيد عن قوته وقوت عياله يوما وليلة
وتجب عليه على نفسه وعمن تلزمه نفقته كزوجته وأبنائه وخدمة الذين يتولى أمورهم
قدرها :
الواجب في صدقة الفطر صاع من القمح أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأرز
والمقصود بالصاع هو "أربعة أمداد. والمد حفنة بكفي الرجل المعتدل الكفين ويساوي
قدحا وثلث قدح أو قدحين"
متى تجب ؟ :
اتفق الفقهاء : على أنها تجب في اخر رمضان واختلفوا في تحديد الوقت الذي تجب
فيه فقال الثوري ،وأحمد ،وإسحق ،والشافعي إن وقت وجوبها غروب الشمس ليلة الفطر
لأنه وقت الفطر من رمضان .
وقال أبو حنيفة ، والليث إن وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد .
تعجيلها عن وقت الوجوب :
جمهور الفقهاء : قالو أنه يجوز تعجيل صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين .
قال ابن عمر رضي الله عنهما :أمرنا رسول الله صل الله عليه وسلم بزكاة الفطر
أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة قال نافع كان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم
أو اليومين واختلفوا فيما زاد على ذلك .
فعند أبي حنيفة ، يجوز تقديمها على شهر رمضان.
وقال الشافعي ، يجوز التقديم من أول الشهر .
وقال مالك ،يجوز تقديمها يوما أو يومين .
واتفقت الأئمة على أن زكاة الفطر لا تسقط بالتأخير بعد الوجوب ، بل تصير دينا
في ذمة من لزمته ، حتى تؤدى ، ولو في أخر العمر.
لكم منى خالص الاحترام
زكاة الفطر : أي الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان .
وهي واجبة على كل مسلم ، صغير أو كبير ، ذكر أو أنثى ، حر أو عبد .
روى البخاري ومسلم عن عمر رضي الله عنهما قال :
"فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر
أو صاعا من شعير" .
حكمتها :
شرعت زكاة الفطر في شعبان ، من السنة الثانية من الهجرة لتكون طهرة للصائم
مما عسى أن يكون وقع فيه من اللغو والرفث ، ولتكون عونا للفقراء والمعوزين .
على من تجب :
تجب على الحر المسلم ،المالك لمقدار صاع ، ويزيد عن قوته وقوت عياله يوما وليلة
وتجب عليه على نفسه وعمن تلزمه نفقته كزوجته وأبنائه وخدمة الذين يتولى أمورهم
قدرها :
الواجب في صدقة الفطر صاع من القمح أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأرز
والمقصود بالصاع هو "أربعة أمداد. والمد حفنة بكفي الرجل المعتدل الكفين ويساوي
قدحا وثلث قدح أو قدحين"
متى تجب ؟ :
اتفق الفقهاء : على أنها تجب في اخر رمضان واختلفوا في تحديد الوقت الذي تجب
فيه فقال الثوري ،وأحمد ،وإسحق ،والشافعي إن وقت وجوبها غروب الشمس ليلة الفطر
لأنه وقت الفطر من رمضان .
وقال أبو حنيفة ، والليث إن وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد .
تعجيلها عن وقت الوجوب :
جمهور الفقهاء : قالو أنه يجوز تعجيل صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين .
قال ابن عمر رضي الله عنهما :أمرنا رسول الله صل الله عليه وسلم بزكاة الفطر
أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة قال نافع كان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم
أو اليومين واختلفوا فيما زاد على ذلك .
فعند أبي حنيفة ، يجوز تقديمها على شهر رمضان.
وقال الشافعي ، يجوز التقديم من أول الشهر .
وقال مالك ،يجوز تقديمها يوما أو يومين .
واتفقت الأئمة على أن زكاة الفطر لا تسقط بالتأخير بعد الوجوب ، بل تصير دينا
في ذمة من لزمته ، حتى تؤدى ، ولو في أخر العمر.
لكم منى خالص الاحترام
الإثنين ديسمبر 01, 2014 4:10 am من طرف heba suleiman
» ماجستير إدارة العلاقات العامة المهني المصغر 1 – 10 مارس 2014 م - كوالالمبور - ماليزيا
الأحد ديسمبر 29, 2013 5:42 am من طرف heba suleiman
» فوائــــــــــــــــد الشاي الاخضـــــــــــــــر
الثلاثاء مارس 01, 2011 12:07 pm من طرف ابن السنة
» علاج سرعة القذف ، القذف المبكر ، القذف السريع
الثلاثاء مارس 01, 2011 11:36 am من طرف ابن السنة
» أختي المسلمة :
الخميس فبراير 17, 2011 9:40 am من طرف huda
» الشكـــــــر
الثلاثاء فبراير 15, 2011 12:22 pm من طرف huda
» يارب اصلح نياتنا وسرائرنا
الثلاثاء فبراير 15, 2011 12:17 pm من طرف huda
» أخــــــــــتاه لماذا تبكين؟
الثلاثاء فبراير 15, 2011 9:28 am من طرف huda
» زلـــة لســـــآن ..تفقـــدك إنســــآن
الثلاثاء فبراير 15, 2011 9:20 am من طرف huda