السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضل الأضحية و أحكامها
تعريفها :
هي اسم لما يذبح من بهيمة الأنعام (الإبل والبقر والغنم) يوم النحر من بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق ( وهو الثالث عشر من ذي الحجة) تقرباً إلى الله تعالى بنية الأضحية .
مشروعيتها :
قال الله تعالى : (فصلّ لربك وانحر) (الكوثر) وقال تعالى : ( ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام… ) (الحج 34) . وقال تعالى : (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك أُمْرِتُ وأنا أول المسلمين) (الأنعام:162-163) ، قوله (ونسكي ) أي ذبحي .
وروى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر .
حكمها :
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنها سنة مؤكدة . قال البخاري في صحيحه في كتاب الأضاحي : باب سنة الأضحية فقال الحافظ ابن حجر في الشرح وكأنه ترجم بالسنة إشارة إلى مخالفة من قال بوجوبها ، وقال الحافظ أيضاً ، قال ابن جزم : لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة وصح أنها غير واجبة عند الجمهور ، ولا خلاف في كونها من شرائع الدين ، وهي عند الشافعية والجمهور سنة مؤكدة ، وعن أبي حنيفة : تجب على المقيم والموسر .
وروى الترمذي أن رجلاً سأل ابن عمر (رضي الله عنه) عن الأضحية أهي واجبة ؟ فقال : ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعده ، وقال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة ،
وقال الشيخ ابن عثيمين بعد أن ذكر أدلة القائلين بالوجوب والقائلين بعدمه : والأدلة تكاد تكون متكافئة ، وسلوك سبيل الاحتياط أن لا يدعها مع القدرة عليها لما فيها من تعظيم الله وذكره وبراءة الذمة بيقين .
حكمتها :
شرع الله تعالى الأضحية لحكم وفوائد كثيرة تشترك في بعضها مع الهدي الذي يذبحه الحاج متمتعاً كان أو قارناً ،
من هذه الحكم :
1. ذكر الله تعالى وتوحيده ، حيث يجب على المضحي أن يذكر الله تعالى على أضحيته عند ذبحها كما قال تعالى (ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام..) (الحج:28) ، وقوله (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين) (الأنعام:162).
2. شكر الله تعالى بتذكر نعمته علينا بأن خلق لنا هذه الأنعام وأحلها لنا ، كما قال تعالى : (كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون) (الحج:36) .
3. التوسعة على الناس خاصة الفقراء والمساكين في هذه الأيام المباركة ، حيث جاء في الحديث : "إنما هي أيام أكل وشرب وذكر الله" ، فيشارك الفقراء والمحتاجون الأغنياء والقادرين في أكل اللحم في هذه الأيام المباركة . فيقول الله تعالى : ( فكلوا منها وأطعموا البائس والفقير ) (الحج:28) ، ويقول الله تعالى (فكلوا منها أطعموا القانع والمعتر) (الحج : 36) .
4. إحياء لذكرى نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل حيث فدى الله إسماعيل من ا لذبح بالكبش العظيم ، وفي هذه القصة من العبر الكثير ، منها طاعة الله تعالى مهما كان الأمر الذي كلفنا به ، وشكره لله تعالى على هذا الفداء والتخفيف على نبيه إبراهيم وابنه إسماعيل وعلى الأمة الإسلامية إلى قيام الساعة .
وقتها :
وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى إلى آخر أيام التشريق وهو الثالث عشر من ذي الحجة .
شروطها :
أولاً : أن تبلغ السن المطلوبة ، ويجزئ من الضأن ماله نصف سنة ، ومن المعز ما له سنة ، ومن البقر ما له سنتان ، ومن الإبل ما له خمس سنين ، يستوي في ذلك الذكر والأنثى
ثانياً : سلامتها من العيوب ، فلا يجوز الأضحية بالمعيبة مثل :
1. المريضة البيّن مرضها .
2. العوراء البيّن عورها .
3. العرجاء البيّن عرجها .
4. العجفاء التي لا تُنقى : أي ذهب مخها من شدة الهزال .
وثمة عيوب أخرى مختلف في أجزائها وعدمه مثل العصباء (مقطوعة القرن والأذن) والهتماء (التي ذهب ثناياها من أصلها) ، والعصماء (ما تكسر غلاف قرنها) والعمياء والتولاء (التي تدور في المرعى ولا ترعى) . والجرباء التي كثر جربها وغير ذلك من العيوب غير المذكورة في الحديث السابق فإنها وإن أجزأت ولكن يكره التضحية بها ، فالله طيب لا يقبل إلا طيباً ، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب .
هي اسم لما يذبح من بهيمة الأنعام (الإبل والبقر والغنم) يوم النحر من بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق ( وهو الثالث عشر من ذي الحجة) تقرباً إلى الله تعالى بنية الأضحية .
مشروعيتها :
قال الله تعالى : (فصلّ لربك وانحر) (الكوثر) وقال تعالى : ( ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام… ) (الحج 34) . وقال تعالى : (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك أُمْرِتُ وأنا أول المسلمين) (الأنعام:162-163) ، قوله (ونسكي ) أي ذبحي .
وروى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر .
حكمها :
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنها سنة مؤكدة . قال البخاري في صحيحه في كتاب الأضاحي : باب سنة الأضحية فقال الحافظ ابن حجر في الشرح وكأنه ترجم بالسنة إشارة إلى مخالفة من قال بوجوبها ، وقال الحافظ أيضاً ، قال ابن جزم : لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة وصح أنها غير واجبة عند الجمهور ، ولا خلاف في كونها من شرائع الدين ، وهي عند الشافعية والجمهور سنة مؤكدة ، وعن أبي حنيفة : تجب على المقيم والموسر .
وروى الترمذي أن رجلاً سأل ابن عمر (رضي الله عنه) عن الأضحية أهي واجبة ؟ فقال : ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعده ، وقال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة ،
وقال الشيخ ابن عثيمين بعد أن ذكر أدلة القائلين بالوجوب والقائلين بعدمه : والأدلة تكاد تكون متكافئة ، وسلوك سبيل الاحتياط أن لا يدعها مع القدرة عليها لما فيها من تعظيم الله وذكره وبراءة الذمة بيقين .
حكمتها :
شرع الله تعالى الأضحية لحكم وفوائد كثيرة تشترك في بعضها مع الهدي الذي يذبحه الحاج متمتعاً كان أو قارناً ،
من هذه الحكم :
1. ذكر الله تعالى وتوحيده ، حيث يجب على المضحي أن يذكر الله تعالى على أضحيته عند ذبحها كما قال تعالى (ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام..) (الحج:28) ، وقوله (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين) (الأنعام:162).
2. شكر الله تعالى بتذكر نعمته علينا بأن خلق لنا هذه الأنعام وأحلها لنا ، كما قال تعالى : (كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون) (الحج:36) .
3. التوسعة على الناس خاصة الفقراء والمساكين في هذه الأيام المباركة ، حيث جاء في الحديث : "إنما هي أيام أكل وشرب وذكر الله" ، فيشارك الفقراء والمحتاجون الأغنياء والقادرين في أكل اللحم في هذه الأيام المباركة . فيقول الله تعالى : ( فكلوا منها وأطعموا البائس والفقير ) (الحج:28) ، ويقول الله تعالى (فكلوا منها أطعموا القانع والمعتر) (الحج : 36) .
4. إحياء لذكرى نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل حيث فدى الله إسماعيل من ا لذبح بالكبش العظيم ، وفي هذه القصة من العبر الكثير ، منها طاعة الله تعالى مهما كان الأمر الذي كلفنا به ، وشكره لله تعالى على هذا الفداء والتخفيف على نبيه إبراهيم وابنه إسماعيل وعلى الأمة الإسلامية إلى قيام الساعة .
وقتها :
وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى إلى آخر أيام التشريق وهو الثالث عشر من ذي الحجة .
شروطها :
أولاً : أن تبلغ السن المطلوبة ، ويجزئ من الضأن ماله نصف سنة ، ومن المعز ما له سنة ، ومن البقر ما له سنتان ، ومن الإبل ما له خمس سنين ، يستوي في ذلك الذكر والأنثى
ثانياً : سلامتها من العيوب ، فلا يجوز الأضحية بالمعيبة مثل :
1. المريضة البيّن مرضها .
2. العوراء البيّن عورها .
3. العرجاء البيّن عرجها .
4. العجفاء التي لا تُنقى : أي ذهب مخها من شدة الهزال .
وثمة عيوب أخرى مختلف في أجزائها وعدمه مثل العصباء (مقطوعة القرن والأذن) والهتماء (التي ذهب ثناياها من أصلها) ، والعصماء (ما تكسر غلاف قرنها) والعمياء والتولاء (التي تدور في المرعى ولا ترعى) . والجرباء التي كثر جربها وغير ذلك من العيوب غير المذكورة في الحديث السابق فإنها وإن أجزأت ولكن يكره التضحية بها ، فالله طيب لا يقبل إلا طيباً ، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب .
الإثنين ديسمبر 01, 2014 4:10 am من طرف heba suleiman
» ماجستير إدارة العلاقات العامة المهني المصغر 1 – 10 مارس 2014 م - كوالالمبور - ماليزيا
الأحد ديسمبر 29, 2013 5:42 am من طرف heba suleiman
» فوائــــــــــــــــد الشاي الاخضـــــــــــــــر
الثلاثاء مارس 01, 2011 12:07 pm من طرف ابن السنة
» علاج سرعة القذف ، القذف المبكر ، القذف السريع
الثلاثاء مارس 01, 2011 11:36 am من طرف ابن السنة
» أختي المسلمة :
الخميس فبراير 17, 2011 9:40 am من طرف huda
» الشكـــــــر
الثلاثاء فبراير 15, 2011 12:22 pm من طرف huda
» يارب اصلح نياتنا وسرائرنا
الثلاثاء فبراير 15, 2011 12:17 pm من طرف huda
» أخــــــــــتاه لماذا تبكين؟
الثلاثاء فبراير 15, 2011 9:28 am من طرف huda
» زلـــة لســـــآن ..تفقـــدك إنســــآن
الثلاثاء فبراير 15, 2011 9:20 am من طرف huda